قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 59
خلال إنجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص لها التي تنجز في إطار الإنتاج المشترك أو من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية، يخصص وجوبا ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمها الإجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما.