قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب السادس — المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي
المادة 55
تسهر الدولة، عبر مؤسسات متخصصة وبكل الوسائل الأخرى، على تطوير قدرات مهنيي السينما، من خلال ترقية التكوين والتكوين المستمر وتحسين مستوى الفنانين والمهنيين العاملين في الصناعة السينماتوغرافية، على الخصوص.