قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 53
يتم منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية بعد موافقة الوزير المكلف بالثقافة على محضر اللجنة، عن طريق إبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمستفيد منها.