قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 52
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة للإعانة، بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
تحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.