قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 50
يمكن للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.