قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الخامس — دعم الصناعة السينماتوغرافية
المادة 48
تعمل الدولة على ترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وتشجيعهما وفق ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وبموجب أي أحكام يتم تخصيصها لهذا الغرض.