قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي › الفصل الثاني — الإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي
المادة 47
تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة مسؤولية استرجاع الأرشيف السينمائي وجرده وحفظه وترميمه ورقمنته وتثمينه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.