قانون رقم 24-07 · ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي › الفصل الأول — السجل العمومي للسينما

المادة 43

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.