قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الرابع — السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي › الفصل الأول — السجل العمومي للسينما
المادة 43
ينشأ لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة سجل عمومي للسينما، يعد نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام، يسمى ”السجل العمومي للسينما“.
تحدد كيفيات مسك السجل العمومي للسينما عن طريق التنظيم.