قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثالث — التأشيرات
المادة 41
لا يمكن أيّا كان حيازة دعائم تحتوي على تسجيلات سينمائية إلاّ إذا كانت تتوفر على تأشيرة الاستغلال السينمائي، في الفضاءات العمومية للعرض أو في أماكن بيع أو إيجار الأفلام.