قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثالث — التأشيرات
المادة 40
يخضع عرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية.
تسلم التأشيرة الثقافية وفق نفس الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال السينمائي بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة.