الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم الوزير المكلف بالثقافة، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية، والسهر على تنفيذها.
تهدف السياسة الوطنية في مجال الصناعة السينماتوغرافية خصوصا، إلى ما يأتي :
– التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للصناعة السينماتوغرافية،
– تكييف الصناعة السينماتوغرافية مع التطورات والابتكارات التكنولوجية،
– تطوير وترقية الاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية،
– الرفع من القدرات التنافسية للسينما الجزائرية وتنوع الإنتاج السينمائي الوطني،
– ترقية الذوق الفني والثقافة السينمائية للمواطن الراسخة في القيم الوطنية والمتفتحة على العالم،
– الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية،
– تثمين الأحداث التاريخية ومآثر المقاومة الوطنية والثورة التحريرية،
– التعريف بالتاريخ وتثمين الذاكرة الوطنية،
– ولوج المواطنين لمحتويات سينمائية متنوعة وذات جودة،
– حماية وحفظ وتثمين التراث والأرشيف السينمائيين،
– الترويج للوجهة السياحية للجزائر،
– حماية وتثمين حقوق الملكية الفكرية للمصنفات السينمائية،
– رفع الوعي البيئي والتحسيس بقضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة.