الباب الثالث — التأشيرات
المادة 35
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام.
تبدي لجنة مشاهدة الأفلام رأيها بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور.
تتولى المصالح المعنية، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر لجنة مشاهدة الأفلام. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.