الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 34
دون الإخلال بأحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع استغلال الأفلام عبر المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية إلى إبرام عقد بين المنتج أو من يمتلك حقوق التوزيع ومسؤولي المنصات الرقمية أو مسؤولي القنوات التلفزيونية.