الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الثاني — الاستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التليفزيوني والمنصات الرقمية
المادة 32
يجب على منتجي الدعائم التسجيلية للأفلام الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور وضع رقم تأشيرة استغلال الفيلم وتاريخ إصدارها وأحد البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، على الدعامة نفسها وعلى غلافها الخارجي، على أن يكون ذلك بصفة واضحة وظاهرة ومبي نة.