الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
ي قصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– صناعة سينماتوغرافية : مجموع العمليات الإنتاجية والخدماتية المتكاملة والمترابطة التي تساهم في إنجاز أفلام سينمائية.
– خدمات سينماتوغرافية : النشاطات التقنية المتعلقة بمعالجة التسجيلات المصورة والصوت ومزجها وتركيبها وإدخال المؤثرات الخاصة عليها ودبلجة الأفلام السينمائية وترجمتها وسحب النسخ بغرض استغلالها، وكل الخدمات التقنية لا سيما منها التي توفرها الأستديوهات والمدن السينمائية.
– سمعي بصري : كل نشاط يكون الغرض منه إنتاج وتوزيع واستغلال أفلام سينمائية عبر مختلف الدعائم التسجيلية أو بغرض بثها التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية، باستثناء شاشات السينما.
– فيلم سينمائي : وسيلة للتعبير الفني تقوم على تسجيل الصور المتحركة على شريط حساس أو دعامة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقمية، خيالي طويل أو قصير أو وثائقي، موجه للتوزيع والعرض على شاشات السينما لصالح الجمهور، ويسمى في صلب هذا النص ”فيلم“.
– فيلم قصير : كل فيلم سينمائي تقل مدته عن ستين ( 60 ) دقيقة.
– فيلم طويل : كل فيلم سينمائي تساوي مدته أو تفوق ستين ( 60 ) دقيقة.
– فيلم وثائقي : كل فيلم ذي طابع إعلامي أو تعليمي أو توثيقي يستعرض وقائع حقيقية، ويمكنه أن يتضمن مشاهد تمثيلية تحاكي الوقائع.
– فيلم هواة : كل فيلم غير موجه للاستغلال التجاري ينجز بإمكانيات مالية أو تقنية محدودة من طرف شخص ليست له صفة منتج سينمائي.
– جنيريك : المعلومات المكتوبة عن فيلم يتم بثها على الشاشة في بداية ونهاية العرض، قد تكون مرفوقة بمؤثرات سمعية بصرية.
– الإنتاج السينمائي : هو عملية إنجاز فيلم بدأ من الفكرة الأولية أو السيناريو مرورا بالتمويل وتجميع الأطقم الفنية والتقنية والتحضير للمشروع والتصوير وعمليات ما بعد الإنتاج إلى غاية تحقيق العمل النهائي المقدم للجمهور، وهي أيضا تجمع ما بين العناصر الفنية التقنية والتجارية.
– إنتاج مشترك : كل فيلم يشارك في إنتاجه منتجان سينمائيان (2) أو أكثر.
– منتج : الشخص الذي يتول ى، في إطار مؤسسة الإنتاج السينمائي، إنجاز فيلم باسمه ويقوم بتمويله ويشرف على مسار إنتاجه وتوزيعه واستغلاله ويمارس كل حقوقه في ملكية الفيلم.
– منتج مشارك : الشخص الذي يساهم في تمويل فيلم ويشارك في إنجازه.
– منتج مفوّض : الشخص الذي يتولى المسؤولية القانونية والفنية والتقنية والمالية في إطار إنتاج فيلم، ويسهر على إنجازه لحساب المنتج.
– منتج تنفيذي : الشخص الذي يتولى إدارة العمليات التنفيذية لإنتاج فيلم لحساب المنتج.
– مخرج : الشخص الذي يتولى مسؤولية تجسيد مشروع إنجاز فيلم ويقوم بإدارة الطواقم الفنية والتقنية خلال التصوير، ويسهر على متابعة الأعمال التقنية ذات الصلة.
– التوزيع السينمائي : هو تسويق الأفلام وترويجها التجاري لحساب المنتج، بموجب عقد توزيع، ويسمى في صلب النص ”التوزيع“.
– موزع : هو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، حائز رخصة ممارسة نشاطات التوزيع.
– الاستغلال السينمائي : هو عرض أفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أو توفيرها للجمهور عبر دعائم تسجيلية مهما كان نوعها أو من خلال بثها عبر منصات رقمية، ويسمى في صلب النص ”الاستغلال“.
– مستغل : هو شخص طبيعي أو معنوي، حائز رخصة ممارسة نشاطات الاستغلال.
– مؤسسة الاستغلال السينمائي : كل مؤسسة تكلف باستغلال قاعات أو مركبات قاعات سينما تكون مهيأة خصيصا ومجهزة لذلك وموجهة للجمهور.
– منصة رقمية : خدمة بث مضامين من كل نوع لصالح الجمهور أو فئات الجمهور بصفة مجانية أو بمقابل مالي عبر أنظمة البث عن ب عد، توفرها منظومات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
– المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة : مديرية أو مؤسسة مكلفة بالسينما.
– التأشيرة الثقافية : رخصة استغلال فيلم سينمائي بغرض عرضه للجمهور أو لفئة من الجمهور لمدة محددة في إطار فعاليات ثقافية.