قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الأول — الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 29
يجب على مستغلي المؤسسات السينمائية إرسال البيانات والإحصائيات إلى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم.