قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الثالث — الاستغلال السينمائي › القسم الأول — الاستغلال السينمائي في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 27
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة لتصنيف قاعات السينما تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.