قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، لا تشترط رخصة التصوير السينمائي بالنسبة لأفلام الهواة المخصصة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.