قانون رقم 24-07
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
الباب الثاني — ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › الفصل الأول — الإنتاج السينمائي
المادة 14
تعتبر الأفلام المنتجة بالشراكة مع أجانب في إطار الاتفاقات السينمائية الحكومية أفلاما جزائرية ما لم تنص هذه الاتفاقات على خلاف ذلك.