المادة 9
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 148 مكرر و 148 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 148 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف ممن أشارت إليهم المادة 144 من هذا القانون، يقوم أثناء تأدية مهامه بإهانة مواطن بأي ألفاظ ماسة بشرفه أو باعتباره أو يقوم بتهديده“. ”المادة 148 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الوطني، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على كل إهانة أو سب أو قذف موجه بأي وسيلة ضد رموز ثورة التحرير الوطني“.