المادة 5
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23، وتحرران كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : يمكن الجهة القضائية، تلقائيا أو بطلب من الضحية، في حالة الإدانة في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف : 1 – منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، للمسافة التي يحددها القاضي أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة، 2 – إخضاع المحكوم عليه، خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم يمكن أن يكون معجل النفاذ، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يعد الطبيب المعالج تقريرا واحدا (1)، على الأقل كل ثلاثة
(3) أشهر، عن تطور حالة المحكوم عليه بالعلاج، ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكنه اقتراح إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك، وإذا رأى القاضي إنهاء التدبير يعلم الضحية بذلك. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في هذه المادة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف إرغامها على سحب شكواها أو الصفح على الفاعل.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“. ”المادة 23 : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق، تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمسافة محددة أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين الفصل في القضية، ما لم تقرر الجهة القضائية خلاف ذلك.
تستفيد الضحية من إجراءات حماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون، على خرق المنع المنصوص عليه في هذه المادة.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“.