المادة 396
وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من وضع النار بأمر من المالك“. ”المادة 398 : كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات“. ”المادة 406 : كل من خرب أو هدم عمدا مباني أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
(......................... الباقي بدون تغيير)............................ .“ ”المادة 406 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 407 : الفقرتان الأولى والثانية......(بدون تغيير)....
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.