المادة 32
يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي : ”الباب الثاني مكرر المساس بالاستثمار“ ”المادة 418 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم، بسوء نية وبأي وسيلة، بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“. ”المادة 419 : تكون العقوبة الحبس من ثماني (8) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 418 قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
يرفع الحد الأقصى للحبس إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وللغرامة إلى 1.200.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“.