المادة 31
تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر.
(......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 409 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158، كل من أحرق أو خرب عمدا، بأية طريقة كانت، سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج أو كمبيالات أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية، وبالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تعلق الأمر بأي مستندات أخرى“. ”المادة 413 : كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا ........................(بدون تغيير)..........................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 413 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج :
– من 1 إلى 3 .......................(بدون تغيير).........................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.