المادة 27
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 334 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، ذكر كان أو أنثى، أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، أحد الأصول أو من يتولى رعاية طفل، الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة، إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل“. ”المادة 335 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، كل من ارتكب فعلا مخلاّ بالحياء ضد إنسان، ذكراً كان أو أنثى، بعنف أو شرع في ذلك.
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة.
وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 337 : إذا كان الفاعل من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو الاغتصاب أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بأجر لدى الأشخاص المذكورين أعلاه، أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334، والسجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في المواد 334 (الفقرة 3) و 335 و 336 ." ”المادة 342 : كل من حرّض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، سواء كان ذلك لفائدة الفاعل أو الغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 350 : الفقرة الأولى والثانية .......(بدون تغيير)......
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كان محل السرقة عتادا أو أملاكا أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية.
وتطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان محل السرقة أعمدة أو كوابل أو أسلاكا كهربائية.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من يشتري أو يبيع أو ينقل أو يصنع أو يستعمل بأي شكل محل السرقة.
(.......................... الباقي بدون تغيير)........................... .“ ”المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
(....................... الباقي بدون تغيير).............................. .“ ”المادة 353 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : 1 – اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به أو باحتجاز شخص أو أكثر، (.......................... الباقي بدون تغيير).......................... .“ ”المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية : 1 – إذا ارتكبت السرقة ليلا، 2 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر، 3 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى، 4 – إذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثر.
(.......................... الباقي دون تغيير)............................. .“ ”المادة 361 : كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سرق حيوانا مملوكا للغير أو شرع في ذلك، من غير الحيوانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
وكل من سرق من حقول محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج.
ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات.
وإذا ارتكبت السرقة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه، ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة عنها وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو بأي وسيلة نقل أخرى، أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 إلى 200.000 دج“. ”المادة 366 : كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.