المادة 23
تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، يعاقب الجاني بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 300 : كل من أبلغ بأي طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر....................(الباقي بدون تغيير).......................
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“.