المادة 18
تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، كل من كان موقوفا للنظر أو محبوسا أو موضوعا تحت المراقبة الإلكترونية بمقتضى أمر أو قرار أو حكم قضائي، يهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لتوقيفه للنظر أو لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب المؤسسة العقابية أو مكان التوقيف للنظر أو وسيلة النقل أو السوار الإلكتروني“. ”المادة 189 : العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس أو الشخص الموقوف للنظر أو الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية الذي هرب أو شرع في الهروب، تضم إلى أي عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه، وذلك استثناء من المادة 35 .
وإذا انتهت المتابعة في هذه الجريمة الأخيرة بأمر أو بقرار بألاً وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة، فإن مدة الحبس المؤقت الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه“. ”المادة 190 : القادة الرؤساء أو المأمورون، سواء من رجال الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها، وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر، الذين يترتب على إهمالهم هروب المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر أو تسهيل هروبهم، يعاقبون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) .“ ”المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص من المذكورين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب محبوس أو 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة شخص موقوف للنظر أو موضوع تحت المراقبة الإلكترونية أو شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم يتم الهروب أو الشروع فيه، وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.
وتضاعف العقوبة، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح أو أي وسيلة أخرى تساعد على ارتكاب الجريمة.
وفي جميع الحالات، يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أي وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المذكورين في المادة 190، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج حتى ولو لم يتم الهروب.
وإذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم، تطبق العقوبة المقررة للرشوة.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح“. ”المادة 195 مكرر : الفقرتان 1 و 2 .........(بدون تغيير).......
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
تأمر الجهة القضائية، في حالة الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال التي تحصلت منها“.