المادة 149 مكرر
1 أعلاه.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت“. ”المادة 149 مكرر 18 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل من خرب أو أتلف عمدا أملاكا منقولة أو عقارية تابعة للمصالح الأمنية، كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 19 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من اقتحم بالرغم من إعذاره أو حرّض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية بغرض الإخلال بالنظام العام.
وإذا وقع الاقتحام من طرف أكثر من ثلاثة (3) أشخاص أو باستعمال القوة أو بحمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 20 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتبليغ مصالح الضبطية القضائية بوقائع يعلم بعدم وقوعها بقصد الإزعاج أو تضليل التحقيق أو لأي غرض آخر غير مشروع“. ”المادة 149 مكرر 21 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بالإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية أو منتسبيها وذلك بالكتابة أو بالرسم أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة أخرى. ”المادة 149 مكرر 22 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع أو رفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالرغم من إعذاره“. ”المادة 149 مكرر 23 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها قانونا، يعاقب بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، كل من أحدث إخلالا بالنظام داخل أحد مقرات المصالح الأمنية“.
"المادة 149 مكرر 24 : دون الإخلال بأحكام المادتين 39 و 40 من هذا القانون، تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، متى كان ذلك ضروريا لدرء خطر جسيم، حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية، وأفضت التحقيقات التي باشرتها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع“.