قانون رقم 24-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 149 مكرر
1 من هذا القانون.
إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من