المادة 107
مسؤولا شخصيا مسؤولية مدنية، وكذلك الدولة، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل“. ”المادة 109 : الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية المكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين رفضوا أو أهملوا الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني أو تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولم يثبتوا أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك، يعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 111 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل قاضٍ أو ضابط للشرطة القضائية يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص يعلم أنه متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية“. ”المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات، يعاقب الفاعلون بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 116 : يعتبر مرتكبين جريمة تجاوز حدود صلاحياتهم ويعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن أحكاما بمنع أو بوقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 117 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116، أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أي أوامر أو نواه إلى الجهات القضائية“. ”المادة 118 : عندما يتجاوز رجال الإدارة صلاحيات السلطة القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية ثم بقيامهم بالرغم من اعتراض الأطراف أو واحد منهم، بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر الجهة العليا المختصة قرارها فيها، يعاقبون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 119 مكرر : كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية، فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :
– إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بأقل من خمس
(5) سنوات حبسا، تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،
– إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبسا أو أكثر، تكون العقوبة كما يأتي : * الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، * الحد الأقصى للعقوبة المقررة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة،
– إذا تعلق الأمر بجناية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وتكون السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة.
وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها، فيما عدا الحالات السابق بيانها“. ”المادة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
الفقرة 2 ..........................(بدون تغيير).............................
تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام أو إلى سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“. ”المادة 145 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تصريحه أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها“. ”المادة 146 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، على الإهانة أو السب أو القذف الموجه ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا“. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاضٍ أو موظف أو ضابط عمومي أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمال وظائفه.
وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو على ضابط عمومي أو على إمام أو على سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ............................(الباقي بدون تغيير)...........................“.