الفصل الثاني — المبادئ والأهداف
المادة 8
يرتكز تحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة في المادة 7 أعلاه، على ما يأتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحسين وتحيين المعارف حول أخطار الكوارث المحتملة،
– تعزيز المراقبة والتنبؤ وكذا تطوير الإعلام الوقائي حول أخطار هذه الكوارث،
– مراعاة استعمال تحليل الأخطار على مختلف المستويات : موقع حساس، بلدية، ولاية، ما بين الولايات، ووطنية، في مجال استخدام الأراضي والبناء وكذا في التقليل من درجة هشاشة الأشخاص والممتلكات بالنسبة للمخاطر،
– وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع آثار أي خطر على الأشخاص والممتلكات والبيئة.