قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السابع — التعافي
المادة 80
تشمل التدابير الخاصة بمرحلة التعافي بعد الكارثة، خصوصا، ما يأتي :
– ضمان استمرارية عمل المرافق الأساسية،
– مساعدة المنكوبين على الرجوع إلى الحياة العادية،
– ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية،
– ضمان توفير الدعم النفسي والخدمات الصحية لجميع الأشخاص الذين هم في حاجة لذلك.