قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الثالث — الاحتياطات الاستراتيجية
المادة 78
تشمل الاحتياطات الاستراتيجية وسائل أساسية موجهة للتكفل بالمنكوبين، ولا سيما منها :
– الخيم والشاليهات، أو أي وسيلة أخرى موجهة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم،
– المؤن والماء ومصادر الطاقة،
– أدوية الاستعجالات الأولية ومواد التطهير لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض،
– الألبسة والأفرشة ومواد التنظيف.