قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الثاني — المخططات الخاصة للتدخل
المادة 73
تحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كوارث، من أجل حماية المنشآت الصناعية والهياكل.