قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل السادس — التدخل › القسم الأول — مخططات تنظيم النجدة
المادة 67
يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة مقاييس يرمي كل منها إلى التكفل بجانب خاص من الكارثة وتسييره.
وعند وقوع كارثة ما، تنشط المقاييس المطلوبة بحسب طبيعة الضرر.
يتكون كل مقياس من الوسائل التي يتعين تعبئتها.