الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثالث — الترتيبات الأمنية الاستراتيجية › الفرع الثاني — شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المادة 60
تحدد الدولة أي تدبير يهدف إلى تأمين الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير بدائل أخرى موثوقة ومؤمّنة ومصممة للتمكين من إصلاح أي خلل أو انقطاع في هذه الشبكة بسبب حدوث خطر كارثة.
وتهدف هذه التدابير، خصوصا، إلى ما يأتي :
– تنويع نقاط الربط البيني بالشبكات الدولية،
– تأمين مراكز التقاطع الاستراتيجية للإبدال والإرسال،
– توفر وسائل اتصال موثوقة وملائمة في مواجهة أخطار الكوارث.