الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الخامس عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار تآكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر
المادة 54
يحدد المخطط العام للوقاية من خطر تآكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر، على الخصوص، ما يأتي :
– تقييم تراجع خط الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر،
– خرائط تبين توزيع المستقرات البشرية والبنى التحتية الساحلية المعنية،
– تقييم تسرب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية،
– المناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار،
– التدابير الواجب اتخاذها، ولا سيما فيما يخص شغل الأراضي الساحلية.