الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الرابع عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجفاف
المادة 52
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الجفاف التدابير التي ترمي إلى :
– تحسين قدرة الأقاليم على الصمود على كل المستويات الوطنية والمحلية لمواجهة خطر الجفاف، وضمان الأمن الغذائي والصحي والمائي،
– التخفيف من أثر الجفاف، خصوصا على السكان والصحة العمومية والاقتصاد والفلاحة وتربية الحيوانات والغابات،
– تعزيز قدرة النظم البيئية والتنوع البيولوجي على الصمود من أجل التقليل من أثر خطر الجفاف.