قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثاني — المبادئ والأهداف
المادة 4
الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود أولوية وطنية.
وبهذه الصفة، تضمن الدولة التمويل اللازم لكل العمليات ذات الصلة.