قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الثاني عشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى
المادة 49
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى أيضا جميع الموارد البشرية والوسائل المادية الواجب تسخيرها لضمان سلامة هذه التجمعات، بحسب نوع المنشأة أو المكان وبحسب طبيعة التجمع.