الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع العاشر — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات
المادة 44
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات، على الخصوص، ما يأتي :
– الأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة الحيوانية، ولا سيما منها المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان،
– الأمراض والكائنات الضارة موضوع حجر نباتي،
– خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار،
– التدابير الوقائية والمخففة للأضرار في حالة التعرض لهذه الأخطار.