الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الرابع — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار المناخية القصوى
المادة 34
يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المناخية القصوى، تصنيف المناطق المعرضة لكل خطر من الأخطار المناخية القصوى، حسب أهمية هذه الأخطار، قصد توفير المعلومة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، كما يحدد هذا المخطط ما يأتي :
– المناطق المعرضة لكل خطر من الأخطار المذكورة في المادة 33 أعلاه،
– ترتيبات اليقظة من أجل رصد تطور كل خطر من هذه الأخطار.
يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التعمير من خلال احترام المعايير التي تسمح بمقاومة هذه المخاطر وتجديد وتوسيع الشبكات الوطنية للتنبؤ بالأرصاد الجوية، وكذا تقييم الخطر الصحي تجاه هذه المخاطر من أجل التقليل من هشاشة السكان.