قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الثاني — الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة › الفرع الأول — الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الزلازل
المادة 26
يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار حسب أهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.