قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 25
تحدد القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث وكذا كيفيات ذلك، عن طريق التنظيم.