قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الخامس — الوقاية من أخطار الكوارث › القسم الأول — القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث
المادة 23
يحدد كل مخطط عام للوقاية من أخطار الكوارث المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب أخطار الكوارث وكذلك التدابير المطبقة على البناءات الموجودة.