قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الرابع — المؤسسات والهيئات المتخصصة
المادة 19
يمكن إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان عن طريق التنظيم، من أجل :
– تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار مشترك بين القطاعات ومتعدد التخصصات في مجال أخطار الكوارث،
– ضمان ترقية وتنسيق وتقييم البرامج القطاعية المتعلقة بأخطار الكوارث.