قانون رقم 24-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
الفصل الثالث — الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
المادة 13
يؤسس تعليم أخطار الكوارث في جميع الأطوار التعليمية.
وتهدف برامج تعليم أخطار الكوارث إلى ما يأتي :
– تقديم معلومات عامة حول أخطار الكوارث،
– تلقين تكوين حول معرفة المخاطر والأخطار والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي.