قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 9
يجب أن تتأكد الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، بكل الوسائل، من صحة المحررات والوثائق المقدمة أمامها، ولا سيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها لدى الجهة المصدرة لها.