قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 7
تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير احترازية ضد جرائم التزوير واستعمال المزور على الصعيدين الوطني والمحلي.