الفصل الرابع — التجريم › القسم السادس — انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
المادة 67
كل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدي إلى ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.